Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7120 29/12/1951

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين العفصة وعين بين الحرشين في خراج عيدمون (عكار)

مرسوم رقم 7120 تاريخ 29/12/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 09/01/1952. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7120
التاريخ
29/12/1951
الجريدة الرسمية
العدد 2, 09/01/1952, ص. 15
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7120 تاريخ 29/12/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 7120 الصادر بتاريخ 29 كانون الاول سنة 951 تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين العفصة وعين بين الحرشين في خراج عيدمون من قضاء عكار. تجري المعاملات المذكورة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1951