المادة 1
مادة 1: الغي جدول الملاك العام في قوى الامن الداخلي الملحق بالمرسوم رقم 8577 تاريخ 9/8/1974 واستعيض عنه بالجدول الملحق بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 2919 28/12/1985
مرسوم رقم 2919 تاريخ 28/12/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 09/01/1986. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغي جدول الملاك العام في قوى الامن الداخلي الملحق بالمرسوم رقم 8577 تاريخ 9/8/1974 واستعيض عنه بالجدول الملحق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 كانون الاول 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: جوزيف سكاف وزير المالية الامضاء: كميل شمعون
نصوص ذات صلة