Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2919 28/12/1985

تعديل الملاك العام في قوى الامن الداخلي

مرسوم رقم 2919 تاريخ 28/12/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 09/01/1986. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2919
التاريخ
28/12/1985
الجريدة الرسمية
العدد 2, 09/01/1986, ص. 7
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2919 تاريخ 28/12/1985
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي جدول الملاك العام في قوى الامن الداخلي الملحق بالمرسوم رقم 8577 تاريخ 9/8/1974 واستعيض عنه بالجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الاول 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: جوزيف سكاف وزير المالية الامضاء: كميل شمعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1985