Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2091 03/01/1992

تصديق تخطيط طريق خان بزيزا-دار بعشتار (قضاء الكورة)

مرسوم رقم 2091 تاريخ 03/01/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 09/01/1992. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2091
التاريخ
03/01/1992
الجريدة الرسمية
العدد 2, 09/01/1992, ص. 28/29
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2091 تاريخ 03/01/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق خان بزيزا-دار بعشتار (قضاء الكورة), من الوتد رقم 1 كليومتر 00,000+0 الى الوتد رقم 69 كليومتر 10,361+1 المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا محلية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/01/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992