المادة 1
مادة 1: احدثت في مدينة طرابلس وظيفة كاتب عدل جديدة.
مرسوم رقم 2095 04/01/1992
مرسوم رقم 2095 تاريخ 04/01/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 16/01/1992. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: احدثت في مدينة طرابلس وظيفة كاتب عدل جديدة.
مادة 2: احدثت في قرية عنجر (قضاء زحلة) وظيفة كاتب عدل تشمل صلاحياته نطاق بلديات مجدل عنجر وعنجر وبر الياس .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم يبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 04/01/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير العدل الامضاء: جاتشيك بابكيان
نصوص ذات صلة