المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط طريق الميدان-مار جرجس المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة غوسطا (قضاء كسروان-محافظة جبل لبنان).
مرسوم رقم 2080 02/01/1992
مرسوم رقم 2080 تاريخ 02/01/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: صدق تخطيط طريق الميدان-مار جرجس المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة غوسطا (قضاء كسروان-محافظة جبل لبنان).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 02/01/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم
نصوص ذات صلة