Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8430 04/01/1962

اعلان منطقة درس "المنطقة الواقعة على الشاطىء اللبناني"

مرسوم رقم 8430 تاريخ 04/01/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 10/01/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8430
التاريخ
04/01/1962
الجريدة الرسمية
العدد 2, 10/01/1962, ص. 34
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8430 تاريخ 04/01/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعلن منطقة درس , المنطقة الواقعة على الشاطيء اللبناني الممتدة بين حدود المنطقة الموضوعة تحت الدرس بموجب المرسوم رقم 6689 تاريخ 16 ايار 1961 شمالا وجسر الناعمة جنوبا, والمحددة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1) بالاحرف (آ - ب - ج - د - هـ- و - ز - ح - ط - ى - ك - ل )

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 4 ك 2 سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: كميل جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962