Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8475 09/01/1962

انتساب الدولة اللبنانية الى المؤسسة الدولية لعلم القياس الرسمي

مرسوم رقم 8475 تاريخ 09/01/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8475
التاريخ
09/01/1962
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8475 تاريخ 09/01/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية،

بناء على الدستور اللبناني،

بناء على القرار رقم 191/ل ر الصادر في 22 اب سنة 1935 القاضي بفرض استعمال النظام المتري للمقاييس والموازين والعيارات في جميع الاراضي اللبنانية.

وبناء على موافقة وزارة الخارجية والمغتربين رقم 1180،

المواد

المادة 1

تنتسب الدولة اللبنانية الى المؤسسة الدولية لعلم القياس الرسمي الكائن مركزها في باريس.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 9 كانون الثاني سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962