المادة 1
تنتسب الدولة اللبنانية الى المؤسسة الدولية لعلم القياس الرسمي الكائن مركزها في باريس .
مرسوم رقم 7475 09/01/1962
مرسوم رقم 7475 تاريخ 09/01/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 17/01/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
تنتسب الدولة اللبنانية الى المؤسسة الدولية لعلم القياس الرسمي الكائن مركزها في باريس .
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 9 ك2 سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة