Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7475 09/01/1962

انتساب الدولة اللبنانية الى المؤسسة الدولية لعلم القياس الرسمي

مرسوم رقم 7475 تاريخ 09/01/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 17/01/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7475
التاريخ
09/01/1962
الجريدة الرسمية
العدد 3, 17/01/1962, ص. 69-70
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7475 تاريخ 09/01/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تنتسب الدولة اللبنانية الى المؤسسة الدولية لعلم القياس الرسمي الكائن مركزها في باريس .

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 9 ك2 سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962