Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8458 08/01/1962

شروط املاء بعض الوظائف في وزارة الارشاد والانباء والسياحة

مرسوم رقم 8458 تاريخ 08/01/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 10/01/1962. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8458
التاريخ
08/01/1962
الجريدة الرسمية
العدد 2, 10/01/1962, ص. 46-47
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8458 تاريخ 08/01/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الوظائف التابعة لمصلحة الصحافة والقضايا القانونية ومصلحة الانباء (وكالة الانباء الوطنية) ومصلحة النشر والتي ترك الخيار في ملئها من بين موظفي الملاك الدائم او ملاك المتعاقدين, تملأ جميعها بطريقة التعاقد الخاص باستثناء الوظائف التالية: وكالة الانباء الوطنية - رئيس دائرة الانباء الاذاعية. - رئيس قسم الصحيفة الاذاعية - صحفي واحد من فئة "د" في قسم الصحيفة.

المادة 2

مادة 2: يحدد بمرسوم لاحق توزيع المراكز بين الموظفين الدائمين والمتعاقدين في باقي المديريات والمصالح التابعة لوزارة الارشاد والانباء والسياحة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم وتطبق احكامه فور نشره.

الذوق في 8 كانون الثاني سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الارشاد والانباء والسياحة الامضاء: فيليب بولس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962