Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11148 09/01/1956

سلخ بلدية الشياح عن بلدية الشياح - الغبيري الموحدة وانشاء فيها بلدية مستقلة- باسم (بلدية الشياح)

مرسوم رقم 11148 تاريخ 09/01/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 11/01/1956. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11148
التاريخ
09/01/1956
الجريدة الرسمية
العدد 2, 11/01/1956, ص. 3-4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11148 تاريخ 09/01/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تسلخ بلدية الشياح عن بلدية الشياح - الغبيري الموحدة وتنشأ فيها بلدية مستقلة تعرف باسم "بلدية الشياح".

المادة 2

مادة 2: تحدد منطقة البلدية المنشأة وفقا لاحكام المادة 6 من قانون البلديات فور صدور هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يبقى حق استثمار العقارات المخصصة للمنفعة العامة كالمشاعات وسواها والانتفاع منها والتصرف فيها لعموم الاهالي كما كانت الحال قبل السلخ وانشاء البلدية الجديدة وتوزع العائدات التي تتناولها البلدية الموحدة مناصفة بين بلديتي الشياح والغبيري.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الثاني سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956