المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 1338 تاريخ 12 حزيران سنة 1944 المذكور اعلاه, وتعاد الاراضي التي ضمت الى بلدية صوفر بموجبه الى نطاق بلدية مجدلبعنا.
مرسوم رقم 11193 11/01/1956
مرسوم رقم 11193 تاريخ 11/01/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 18/01/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغي المرسوم رقم 1338 تاريخ 12 حزيران سنة 1944 المذكور اعلاه, وتعاد الاراضي التي ضمت الى بلدية صوفر بموجبه الى نطاق بلدية مجدلبعنا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 كانون 2 سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة