المادة 1
مادة 1: تفصل عن منطقة بلدية الناعمة وتضم الى منطقة بلدية الدامور ( قضاء الشوف ) العقارات المبينة ضمن الاطار المرسوم باللون البني على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم (1).
مرسوم رقم 11151 09/01/1956
مرسوم رقم 11151 تاريخ 09/01/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 11/01/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفصل عن منطقة بلدية الناعمة وتضم الى منطقة بلدية الدامور ( قضاء الشوف ) العقارات المبينة ضمن الاطار المرسوم باللون البني على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم (1).
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 كانون الثاني سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل مكاوي وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة