المادة 1
مادة 1: ترفع درجة قنصلية لبنان الفخرية في مدينة اوسلو- النروج الى قنصلية فخرية عامة
مرسوم رقم 1147 11/05/1959
مرسوم رقم 1147 تاريخ 11/05/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 13/05/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ترفع درجة قنصلية لبنان الفخرية في مدينة اوسلو- النروج الى قنصلية فخرية عامة
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القانون حيث تدعو الحاجة
بيروت في 11 ايار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة