المادة 1
مادة 1: تنشأ في بكفيا مدرسة تكميلية رسمية للصبيان
مرسوم رقم 1132 02/05/1959
مرسوم رقم 1132 تاريخ 02/05/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 06/05/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة