Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1132 02/05/1959

انشاء مدرسة رسمية تكميلية للصبيان في بكفيا

مرسوم رقم 1132 تاريخ 02/05/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 06/05/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1132
التاريخ
02/05/1959
الجريدة الرسمية
العدد 19, 06/05/1959, ص. 297-298
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1132 تاريخ 02/05/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بكفيا مدرسة تكميلية رسمية للصبيان

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 2 ايار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بيار الجميل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959