Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4888 10/05/1951

احالة قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في دوما بتاريخ 15-4-1951 الى المجلس العدلي

مرسوم رقم 4888 تاريخ 10/05/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4888
التاريخ
10/05/1951
الجريدة الرسمية
العدد 20, 16/05/1951, ص. 257
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4888 تاريخ 10/05/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في دوما بتاريخ 15 نيسان سنة 1951 والتي نتج عنها مقتل انطون رشيد العشي. واحيلت ايضا على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها باية صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 ايار سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: حسين العويني الامضاء: بولس فياض

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1951