Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4896 10/05/1951

احالة قضية اعتداء على امن الدولة الواقعة في سير بتاريخ 6-5-1951

مرسوم رقم 4896 تاريخ 10/05/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4896
التاريخ
10/05/1951
الجريدة الرسمية
العدد 20, 16/05/1951, ص. 257-258
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4896 تاريخ 10/05/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الواقعة في سير بتاريخ 6 ايار سنة 1951 والتي نتج عنها مقتل محمد قدور درباس وجرح بعض افراد الدرك. واحيل ايضا على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين ارتكبوها او اشتركوا او تدخلوا فيها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 ايار سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: حسين العويني الامضاء: بولس فياض

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1951