Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4862 09/05/1951

اكمال المادة 1 من المرسوم رقم 2146 تاريخ 23 ت 1 سنة 1944 القاضي بانشاء مديريات- عامة ومنح السيد ناصر رعد لقب مدير عام درجة اولى

مرسوم رقم 4862 تاريخ 09/05/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1951. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4862
التاريخ
09/05/1951
الجريدة الرسمية
العدد 20, 16/05/1951, ص. 331-332
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4862 تاريخ 09/05/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اكملت المادة الاولى من المرسوم رقم 2146 تاريخ 23 تشرين اول سنة 1944 على الوجه التالي: "يجوز ان يمنح بمرسوم لقب مدير عام للموظف الاداري الذي يبلغ راتبه او يفوق الحد الاعلى لراتب المدير العام"

المادة 2

مادة 2: منح السيد ناصر رعد مدير الشرطة لقب مدير عام درجة اولى بدون تعديل في الراتب

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 ايار سنة 1951 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: حسين العويني الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1951