Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4893 10/05/1951

تكليف وزير البريد والبرق بانتداب وتعيين الموظفين او غير الموظفين الذين يوكل اليهم ادارة ومراقبة شبكة الهاتف الآلي

مرسوم رقم 4893 تاريخ 10/05/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1951. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4893
التاريخ
10/05/1951
الجريدة الرسمية
العدد 20, 16/05/1951, ص. 336-337
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4893 تاريخ 10/05/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينتدب ويعين وزير البريد والبرق الاشخاص من موظفين وغير موظفين الذين يوكل اليهم ادارة وتنفيذ ومراقبة الاعمال العائدة لشبكة الهاتف الآلي. ويكون الانتداب والتعيين لمدة محدودة حسب مقتضيات المصلحة وضمن الاعتمادات المرصدة.

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير البريد والبرق مقدار التعويضات والاجور بموجب قرارات يوقعها معه وزير المالية وفقا لاحكام المادة 91 من قانون المحاسبة العامة الصادر في 16/1/51.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبار من اول سنة 1951 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في1 ايار سنة 1951 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: حسين العويني الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: ادوار نون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1951