Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5068 08/05/1954

احداث وظيفة مؤقتة لطبيب اسنان في ادارة الدرك

مرسوم رقم 5068 تاريخ 08/05/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 19/05/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5068
التاريخ
08/05/1954
الجريدة الرسمية
العدد 20, 19/05/1954, ص. 317
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5068 تاريخ 08/05/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احدثت في ادارة الدرك ولمدة لا تجاوز 31 كانون الاول سنة 1954 وظيفة موقتة لطبيب اسنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 ايار سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير الداخلية الامضاء: جورج هراوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954