المادة 1
مادة 1: احدثت في ادارة الدرك ولمدة لا تجاوز 31 كانون الاول سنة 1954 وظيفة موقتة لطبيب اسنان.
مرسوم رقم 5068 08/05/1954
مرسوم رقم 5068 تاريخ 08/05/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 19/05/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: احدثت في ادارة الدرك ولمدة لا تجاوز 31 كانون الاول سنة 1954 وظيفة موقتة لطبيب اسنان.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 ايار سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير الداخلية الامضاء: جورج هراوي
نصوص ذات صلة