Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5077 08/05/1954

تعيين لجنة لتخمين التعويضات عن المياه المراد تناولها من حصة في المياه المعدنية النابعة في فوار نعص بكفيا

مرسوم رقم 5077 تاريخ 08/05/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 26/05/1954. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5077
التاريخ
08/05/1954
الجريدة الرسمية
العدد 21, 26/05/1954, ص. 324-325
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5077 تاريخ 08/05/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تخمن التعويضات عن المياه المراد تناولها من حصة السادة مجدلاني من المياه المعدنية النابعة في فوار نعص بكفيا وفقا للمادة الثالثة من القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925.

المادة 2

مادة 2: عينت لجنة قوامها السادة: رشراش عبد الصمد رئيس دائرة المعادن والاملاك العامة ممثلا عن الحكومة نسيم مخايل مجدلاني محامي- شارع المعرض - بيروت ممثلا عن الفريق الثاني فيكتور نون مهندس عضوا ثالثا مهمتها القيام بتخمين قيمة التعويض الواجب دفعه الى السادة نعيم ونسيم ونديم اولا مخائيل المجدلاني لقاء تناول مفوضية السياحة والاصطياف مترين ماء من المياه المعدنية النابعة في ملك السادة مجدلاني في فوار نعص بكفيا وفقا للمادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 ايار سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954