المادة 1
مادة 1: ترفع نسبة بدل الاغتراب للسفارة اللبنانية في لندن من 100 الى 125 بالمئة.
مرسوم رقم 5148 08/05/1954
مرسوم رقم 5148 تاريخ 08/05/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 19/05/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ترفع نسبة بدل الاغتراب للسفارة اللبنانية في لندن من 100 الى 125 بالمئة.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 ايار سنة 1954 صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: كميل شمعون رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: الفرد نقاش
نصوص ذات صلة