Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5148 08/05/1954

رفع نسبة بدل الاغتراب للسفارة اللبنانية في لندن

مرسوم رقم 5148 تاريخ 08/05/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 19/05/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5148
التاريخ
08/05/1954
الجريدة الرسمية
العدد 20, 19/05/1954, ص. 322
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5148 تاريخ 08/05/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ترفع نسبة بدل الاغتراب للسفارة اللبنانية في لندن من 100 الى 125 بالمئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 ايار سنة 1954 صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: كميل شمعون رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: الفرد نقاش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954