Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 327 30/08/1926

اضافة نص الى المادة الرابعة من قرار تعيين وترقية رجال الجندرمة

مرسوم رقم 327 تاريخ 30/08/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2004 تاريخ 03/09/1926. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
327
التاريخ
30/08/1926
الجريدة الرسمية
العدد 2004, 03/09/1926, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 327 تاريخ 30/08/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اضف النص الاتي الى المادة الرابعة من قرار تعيين وترقية رجال الجندرمة اللبنانية الصادر في 31 اذار سنة 922: شروط القبول بعد الفقرة الخامسة اضيف : على ان الشرط الاخير لا يلزم لزوما مطلقا في احوال اسثنائية تستوجب عدم مراعاته انما بالا شذوذ عن سائر الشروط الاخرى التي يجب استيفاؤها

المادة 2

مادة 2: على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 30 اب سنة 1926 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس مجلس الوزراء اغوست اديب وزير المالية بشارة خليل الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926