Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 311 25/08/1926

احالة دعوى الى المجلس العدلي

مرسوم رقم 311 تاريخ 25/08/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2002 تاريخ 27/08/1926. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
311
التاريخ
25/08/1926
الجريدة الرسمية
العدد 2002, 27/08/1926, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 311 تاريخ 25/08/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 311 المؤرخ في 25 اب سنة 1926 احيل المدعو حمد محمود عثمان شوق الى المجلس العدلي المختلط من اجل الافعال المبينة في المرسوم رقم 83 الصادر في 17 حزيران سنة 1926

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926