المادة 1
بناء على المرسوم رقم 311 المؤرخ في 25 اب سنة 1926 احيل المدعو حمد محمود عثمان شوق الى المجلس العدلي المختلط من اجل الافعال المبينة في المرسوم رقم 83 الصادر في 17 حزيران سنة 1926
مرسوم رقم 311 25/08/1926
مرسوم رقم 311 تاريخ 25/08/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2002 تاريخ 27/08/1926. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 311 المؤرخ في 25 اب سنة 1926 احيل المدعو حمد محمود عثمان شوق الى المجلس العدلي المختلط من اجل الافعال المبينة في المرسوم رقم 83 الصادر في 17 حزيران سنة 1926
نصوص ذات صلة