Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 313 25/08/1926

احالة دعوى الى المجلس العدلي

مرسوم رقم 313 تاريخ 25/08/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2002 تاريخ 27/08/1926. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
313
التاريخ
25/08/1926
الجريدة الرسمية
العدد 2002, 27/08/1926, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 313 تاريخ 25/08/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 313 المؤرخ في 25 اب سنة 1926 يدعى ايضا على الاشخاص المحالين الى المجلس العدلي المختلط بموجب المرسوم رقم 249 الصادر في 9 اب سنة 1926 انهم في ظروف الزمان والمكان نفسها حاولا قتل سرجان الجندرمة عباس بعيني مع سبق تصور وتصميم بدىء بتنفيذ هذه المحاولة التي لم تبرز الى حيز الفعل الا لاسباب مانعة لم يكونوا فيها مختارين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926