المادة 1
مادة 1: يمثل وزير المالية ادارة الديون العمومية لدى المحاكم العدلية والادارية ذات - الصلاحية
مرسوم رقم 988 31/12/1926
مرسوم رقم 988 تاريخ 31/12/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2039 تاريخ 05/01/1927. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمثل وزير المالية ادارة الديون العمومية لدى المحاكم العدلية والادارية ذات - الصلاحية
مادة 2: ان رئيس الوزارة وزير المالية ووزير العدلية مكلفان تنفيذ هذا المرسوم كل فيما- اختص به
بيروت في 31 كانون الاول سنة 1926 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية وزير العدلية رئيس الوزراء وزير المالية بالوكالة نجيب قباني بشارة خليل الخوري
نصوص ذات صلة