Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 988 31/12/1926

يختص بتمثيل ادارة الديون العمومية لدى المحاكم

مرسوم رقم 988 تاريخ 31/12/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2039 تاريخ 05/01/1927. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
988
التاريخ
31/12/1926
الجريدة الرسمية
العدد 2039, 05/01/1927, ص. 3-4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 988 تاريخ 31/12/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمثل وزير المالية ادارة الديون العمومية لدى المحاكم العدلية والادارية ذات - الصلاحية

المادة 2

مادة 2: ان رئيس الوزارة وزير المالية ووزير العدلية مكلفان تنفيذ هذا المرسوم كل فيما- اختص به

بيروت في 31 كانون الاول سنة 1926 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية وزير العدلية رئيس الوزراء وزير المالية بالوكالة نجيب قباني بشارة خليل الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926