Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 955 27/12/1926

عد قرية عبيه (محافظة الشوف ) مركزا للاصطياف

مرسوم رقم 955 تاريخ 27/12/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2038 تاريخ 31/12/1926. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
955
التاريخ
27/12/1926
الجريدة الرسمية
العدد 2038, 31/12/1926, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 955 تاريخ 27/12/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 957 المؤرخ في 27 كانون الاول سنة 1926 يبقى رئيس التابور حليم بك شقير في وظيفته بالجندرمة حتى صدور امر آخر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926