المادة 1
بناء على المرسوم 957 المؤرخ في 27 كانون الاول سنة 1926 يبقى رئيس التابور حليم بك شقير في وظيفته بالجندرمة حتى صدور امر آخر
مرسوم رقم 955 27/12/1926
مرسوم رقم 955 تاريخ 27/12/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2038 تاريخ 31/12/1926. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم 957 المؤرخ في 27 كانون الاول سنة 1926 يبقى رئيس التابور حليم بك شقير في وظيفته بالجندرمة حتى صدور امر آخر
نصوص ذات صلة