Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1701 02/06/1927

يختص بتغيير في تأليف اللجنة العليا المؤسسة بموجب القرار عدد 996 المؤرخ في 2-12-1921

مرسوم رقم 1701 تاريخ 02/06/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2086 تاريخ 08/06/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1701
التاريخ
02/06/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2086, 08/06/1927, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1701 تاريخ 02/06/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1701 المؤرخ في 2 حزيران سنة 1927 تغير تأليف اللجنة العليا المؤسسة بموجب القرار عدد 996 كما يلي: رئيس : وزير المالية اعضاء : مدير المالية ومدير الدوائر الاقتصادية وعضوان من مجلس ادارة المحافظة العائد لها الامر يعنيهما هذا المجلس وتنشر بموجب مرسوم الاسعار التي تحددها هذه اللجنة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1927