Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6596 05/05/1961

احالة على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في زغرتا بتاريخ 9-4-1961

مرسوم رقم 6596 تاريخ 05/05/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 10/05/1961. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6596
التاريخ
05/05/1961
الجريدة الرسمية
العدد 21, 10/05/1961, ص. 518
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6596 تاريخ 05/05/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في قرية زغرتا تاريخ 9 نيسان سنة 1961 والتي اسفرت عن مقتل تيودور معوض . كما احيلت على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها باية صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 5 ايار سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير العدلية الامضاء: نسيم مجدلاني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961