Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6626 10/05/1961

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية على مياه نبع الزحلان الواقع في منطقة الضنية

مرسوم رقم 6626 تاريخ 10/05/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 17/05/1961. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6626
التاريخ
10/05/1961
الجريدة الرسمية
العدد 22, 17/05/1961, ص. 544
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6626 تاريخ 10/05/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 6626 الصادر بتاريخ 10 ايار سنة 1961 تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع الزحلان الواقع في منطقة الضنية - قضاء طرابلس محافظة لبنان الشمالي. تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961