المادة 1
مادة 1: يعفى رعايا الدول التالية: - الولايات المتحدة الاميركية - المملكة المتحدة - الاتحاد السويسري من الرسوم المفروضة على اجازة العمل بموجب المادة 22 من قانون موازنة سنة 1946
مرسوم رقم 6613 08/05/1961
مرسوم رقم 6613 تاريخ 08/05/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 17/05/1961. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعفى رعايا الدول التالية: - الولايات المتحدة الاميركية - المملكة المتحدة - الاتحاد السويسري من الرسوم المفروضة على اجازة العمل بموجب المادة 22 من قانون موازنة سنة 1946
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 8 ايار سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: جوزف سكاف
نصوص ذات صلة