Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6627 10/05/1961

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع

مرسوم رقم 6627 تاريخ 10/05/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 17/05/1961. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6627
التاريخ
10/05/1961
الجريدة الرسمية
العدد 22, 17/05/1961, ص. 544
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6627 تاريخ 10/05/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 6627 الصادر بتاريخ 10 ايار 1961 تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الزحلان الواقع في منطقة الضنية - قضاء طرابلس محافظة لبنان الشمالي. تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار 1926

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961