Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7706 04/04/2002

قبول هبة معونة فنية مقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل تكاليف برنامج تدريب الكوادر الحكومية

مرسوم رقم 7706 تاريخ 04/04/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 11/04/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7706
التاريخ
04/04/2002
الجريدة الرسمية
العدد 21, 11/04/2002, ص. 2861
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7706 تاريخ 04/04/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 21/03/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت هبة المعونة الفنية المقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية وهي مبلغ /100/ الف دينار كويتي اي ما يعادل/490.725000/ل.ل. وذلك لتمويل تكاليف برنامج تدريب الكوادر الحكومية الذي تنفذه الجامعة الاميركية في بيروت بالتعاون مع الحكومة اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002