Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7707 04/04/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء-المحاكم المذهبية الدرزية لعام 2002

مرسوم رقم 7707 تاريخ 04/04/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 11/04/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7707
التاريخ
04/04/2002
الجريدة الرسمية
العدد 21, 11/04/2002, ص. 2861-2862
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7707 تاريخ 04/04/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ­ احتياطي الموازنة الفصل الاول ­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ­ احتياطي الموازنة البند 18 ­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ­ احتياطي لنفقات طارئة النبذه 1 ­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /28954000/ ل.ل. (فقط ثمانية وعشروق مليونا وتسعماية واربعة وخمسون الف ليرة لبنانية). الى: الباب الثالث ­ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 11 ­ المحاكم المذهبية الدرزية الوظيفة 132 ­ الشؤون القضائية البند 12 ­ خدمات استهلاكية الفقرة 1 ­ ايجارات وخدمات مشتركة النبذة ا­ ايجارات مكاتب وصيانتها (ايجار مقر محكمة بيروت المذهبية الدرزية الجديد) /28954000/ ل.ل. (فقط ثمانية وعشرون مليونا وتسعماية واربعة وخمسون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002