المادة 1
يحدد معدل الرسم السنوي في سنة 1970 على المصارف العاملة في لبنان للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع, بواحد ونصف بالاف من مجموع ودائع كل من هذه المصارف بتاريخ 31 كانون الثاني سنة 1969.
مرسوم رقم 13929 28/02/1970
مرسوم رقم 13929 تاريخ 28/02/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 12/03/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يحدد معدل الرسم السنوي في سنة 1970 على المصارف العاملة في لبنان للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع, بواحد ونصف بالاف من مجموع ودائع كل من هذه المصارف بتاريخ 31 كانون الثاني سنة 1969.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 شباط سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الحمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة