المادة 1
مادة 1: يرجأ بصورة استثنائية ولمرة واحدة, تطبيق احكام المادة الثالثة من المرسوم رقم 9782 تاريخ 23 نيسان 1968 الى العام الجامعي 1970 - 1971
مرسوم رقم 13936 28/02/1970
مرسوم رقم 13936 تاريخ 28/02/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 16/03/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يرجأ بصورة استثنائية ولمرة واحدة, تطبيق احكام المادة الثالثة من المرسوم رقم 9782 تاريخ 23 نيسان 1968 الى العام الجامعي 1970 - 1971
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 شباط سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضا: جوزف ابو خاطر
نصوص ذات صلة