Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6007 18/05/1946

اضافة اربعة اعضاء الى هيئة المجلس الصحي الاعلى

مرسوم رقم 6007 تاريخ 18/05/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 22/05/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6007
التاريخ
18/05/1946
الجريدة الرسمية
العدد 21, 22/05/1946, ص. 620
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6007 تاريخ 18/05/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى هيئة المجلس الصحي الاعلى المنصوص عنها في المادة الثالثة من المرسوم رقم 830 تاريخ 11 آذار سنة 1944 وتصحيحه المؤرخ في 26 ايلول سنة 1944, اربعة اعضاء يمثلون المهن الآتية: الصيدلة طبابة الاسنان الطبابة البيطرية الهندسة الصحية

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايار سنة 1946 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: الدكتور جميل تلحوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946