المادة 1
مادة 1: تمدد لمدة سنة اخرى من تاريخ استحقاقها اقساط الديون المتوجبة للخزينة على بلدية عاليه.
مرسوم رقم 6003 17/05/1946
مرسوم رقم 6003 تاريخ 17/05/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 29/05/1946. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تمدد لمدة سنة اخرى من تاريخ استحقاقها اقساط الديون المتوجبة للخزينة على بلدية عاليه.
مادة 2: لا تتناول المادة السابقة الفائدة المتوجبة على الاقساط المنوه بها.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 ايار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: اميل لحود وزير الداخلية الامضاء: سعدي المنلا
نصوص ذات صلة