Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6003 17/05/1946

تأجيل اقساط الديون المتوجبة للخزينة على بلدية عاليه

مرسوم رقم 6003 تاريخ 17/05/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 29/05/1946. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6003
التاريخ
17/05/1946
الجريدة الرسمية
العدد 22, 29/05/1946, ص. 627
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6003 تاريخ 17/05/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لمدة سنة اخرى من تاريخ استحقاقها اقساط الديون المتوجبة للخزينة على بلدية عاليه.

المادة 2

مادة 2: لا تتناول المادة السابقة الفائدة المتوجبة على الاقساط المنوه بها.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 ايار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: اميل لحود وزير الداخلية الامضاء: سعدي المنلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946