المادة 1
بناء على المرسوم رقم 5986 الصادر في 16 ايار سنة 1946 الغيت المدرسة الرسمية للصبيان المفتوحة في قرية لحفد التابعة لقضاء كسروان ( جبل لبنان ). فتحت مدرسة رسمية للبنات في قرية حالات التابعة لقضاء كسروان (جبل لبنان).
مرسوم رقم 5986 16/05/1946
مرسوم رقم 5986 تاريخ 16/05/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 22/05/1946. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 5986 الصادر في 16 ايار سنة 1946 الغيت المدرسة الرسمية للصبيان المفتوحة في قرية لحفد التابعة لقضاء كسروان ( جبل لبنان ). فتحت مدرسة رسمية للبنات في قرية حالات التابعة لقضاء كسروان (جبل لبنان).
نصوص ذات صلة