Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5994 16/05/1946

اعتبار الصليب الاحمر اللبناني مساعدا لمصلحة الصحة في الجيش

مرسوم رقم 5994 تاريخ 16/05/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 22/05/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5994
التاريخ
16/05/1946
الجريدة الرسمية
العدد 21, 22/05/1946, ص. 605
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5994 تاريخ 16/05/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الصليب الاحمر اللبناني المعد لخدمة المنافع العامة يعتبر مساعدا لمصلحة الصحة في الجيش اللبناني ويقوم بالوظائف والاعمال التي تعينها له القيادة العامة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 ايار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سامي الصلح الامضاء: احمد الاسعد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946