المادة 1
مادة 1: اجيز لوزارة البريد والبرق احداث مركز دائم للبريد والبرق من درجة مديرية موزعية في قرية خربة روحا Kherbet-Roha
مرسوم رقم 1874 23/05/1950
مرسوم رقم 1874 تاريخ 23/05/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 24/05/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: اجيز لوزارة البريد والبرق احداث مركز دائم للبريد والبرق من درجة مديرية موزعية في قرية خربة روحا Kherbet-Roha
مادة 2: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 ايار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبران نحاس وزير المالية بالوكالة الامضاء: جبران نحاس
نصوص ذات صلة