المادة 1
مادة 1: اجيز لوزارة البريد والبرق احداث مركز دائم للبريد والبرق من درجة مديرية موزعية في قرية عيتا الفخار Aita Elfakhar
مرسوم رقم 1872 23/05/1950
مرسوم رقم 1872 تاريخ 23/05/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 24/05/1950. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: اجيز لوزارة البريد والبرق احداث مركز دائم للبريد والبرق من درجة مديرية موزعية في قرية عيتا الفخار Aita Elfakhar
مادة 2: تلغى بعد فتح المركز الشعبة البريدية الموجودة في قرية عيتا الفخار
مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 23 ايار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق الامضاء: رياض الصلح الامضاء: خليل ابو جوده وزير المالية بالوكالة الامضاء: جبران نحاس
نصوص ذات صلة