Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1866 23/05/1950

تعيين موظف خاص في الدوائر العقارية بدلا من الحاكم المنفرد للقيام باعمال رئاسة المكتب المعاون في كل من اقضية بعبدا والمتن وعاليه

مرسوم رقم 1866 تاريخ 23/05/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 24/05/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1866
التاريخ
23/05/1950
الجريدة الرسمية
العدد 21, 24/05/1950, ص. 328
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1866 تاريخ 23/05/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: سندا لاحكام المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 12 الصادر بتاريخ 28 شباط سنة 1930 يعين موظف خاص من الدوائر العقارية, بدلا من الحاكم المنفرد, للقيام باعمال رئاسة المكتب المعاون في كل من اقضية بعبدا والمتن وعاليه.

المادة 2

مادة 2: ان هذا المرسوم الذي يعمل به اعتبارا من 30 حزيران سنة 1950 ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 ايار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1950