Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5188 12/05/1982

السماح بانشاء ابنية للسكن في المنطقة السياحية في طرابلس والميناء (محافظة لبنان الشمالي)

مرسوم رقم 5188 تاريخ 12/05/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 27/05/1982. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5188
التاريخ
12/05/1982
الجريدة الرسمية
العدد 21, 27/05/1982, ص. 659
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5188 تاريخ 12/05/1982
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح ضمن المنطقة السياحية E1 في طرابلس والميناء (محافظة لبنان الشمالي), اضافة الى المشاريع السياحية, باقامة ابنية للسكن وذلك ضمن شروط ونظام البناء المطبق في هذه المنطقة والمصدق بالمرسوم رقم 1915 تاريخ 14/9/1971 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 ايار سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: الياس الهراوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1982