المادة 1
مادة 1: احدثت في عين داره وظيفة كاتب عدل تشمل صلاحيته نطاق القرى التالية: عين داره - عزونيه - اغميد - مشقيتي - شارون بدغان - مجدل بعنا -- مشرفه.
مرسوم رقم 5203 19/05/1982
مرسوم رقم 5203 تاريخ 19/05/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 03/06/1982. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: احدثت في عين داره وظيفة كاتب عدل تشمل صلاحيته نطاق القرى التالية: عين داره - عزونيه - اغميد - مشقيتي - شارون بدغان - مجدل بعنا -- مشرفه.
مادة 2: يضاف الى الجدول المذكور في المادة الاولى من المرسوم رقم 2464 تاريخ 28/11/1979 ما يلي: عين داره /2000/ ل.ل.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 ايار سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العدل الامضاء: خاتشيك بابكيان
نصوص ذات صلة