المادة 1
مادة 1: عدل التراجع عن المجاري الشتوية المفروض بموجب المرسومين رقم 14313 تاريخ 21/4/1970 ورقم 1332 تاريخ 26/6/1971 , وذلك في الشويفات (قضاء عاليه) ليصبح ستة امتار عن محور هذه المجاري.
مرسوم رقم 5209 21/05/1982
مرسوم رقم 5209 تاريخ 21/05/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 03/06/1982. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: عدل التراجع عن المجاري الشتوية المفروض بموجب المرسومين رقم 14313 تاريخ 21/4/1970 ورقم 1332 تاريخ 26/6/1971 , وذلك في الشويفات (قضاء عاليه) ليصبح ستة امتار عن محور هذه المجاري.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 ايار سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: الياس الهراوي
نصوص ذات صلة