المادة 1
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة في بيروت بتاريخ 26/4/1982 والتي اسفر عنها مقتل الشيح احمد عساف وما يتفرغ عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها باي صفة كانت .
مرسوم رقم 5202 19/05/1982
مرسوم رقم 5202 تاريخ 19/05/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 03/06/1982. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة في بيروت بتاريخ 26/4/1982 والتي اسفر عنها مقتل الشيح احمد عساف وما يتفرغ عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها باي صفة كانت .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 ايار سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العدل الامضاء: خاتشيك بابكيان
نصوص ذات صلة