Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2145 13/09/1927

يختص بالغاء الحجر الصحي الموضوع على محافظتي زحله وبعلبك

مرسوم رقم 2145 تاريخ 13/09/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2109 تاريخ 14/09/1927. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2145
التاريخ
13/09/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2109, 14/09/1927, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2145 تاريخ 13/09/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي الحجز الصحي العسكري الموضوع على محافظتي زحلة وبعلبك بموجب المرسوم المؤرخ في 8 تشرين الثاني سنة 1926 رقم 707

المادة 2

مادة 2: على وزراء الزراعة والداخلية والعدلية ان ينفذوا- كل فيما اختص به - احكام هذا المرسوم الذي ينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 13 ايلول سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة بشارة خليل الخوري الياس فياض

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1927