Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2176 23/09/1927

يختص بالغاء مدرسة ونقل معلمين

مرسوم رقم 2176 تاريخ 23/09/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2111 تاريخ 28/09/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2176
التاريخ
23/09/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2111, 28/09/1927, ص. 5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2176 تاريخ 23/09/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 2176 المؤرخ في 23 ايلول سنة 1927 الغيت مدرسة عين المريسة للبنين في بيروت والغيت وظيفة ابراهيم افندى نصر المعلم فيها ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1927 ونقل عبد الرزاق الجزيري والشيخ راشد الرافعي المعلمان في المدرسة المذكورة بصفتهما وراتبهما الحاليين الى مدرسة الذكور الاولى في بيروت ويحق لابراهيم افندى نصر ان يتقاضى تعويض الصرف من الوظيفة وفقا لاحكام القرار 3195 المؤرخ في 1 تموز سنة 1925

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1927