Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3065 07/04/1928

يختص بالمناطق العقارية الواقعة في محافظتي بيروت والمتن

مرسوم رقم 3065 تاريخ 07/04/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2155 تاريخ 11/04/1928. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3065
التاريخ
07/04/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2155, 11/04/1928, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3065 تاريخ 07/04/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان احكام قرار المفوض السامي رقم 952 الصادر في 8 نيسان سنة 1927 تشمل المناطق العقارية الاتي بيانها والواقعة في محافظتي بيروت والمتن : 1 - الجديدة 7 - سن الفيل 2 - دكوانه 8 - الزلقا 3 - برج حمود 9 - جل الديب 4 - فرن الشباك 10 - وطا عمارة شلهوب 5 - مخاضه 11 انطلياس وتوابعها 6 - بوشريه 12 - ضبيه ' 13 - نقاش 20 - تحويطة النهر 14 - الحدث وتوابعها 21 - شياح 15 - سبنيه, حارة البطم 22 - بطشيه ووادي الضباع 16 - برج البراجنة 23 - حارة الست وتوابعها 17 - تحويطة الغدير 24 - حارة حريك والليلكي 18 - كفرشيما 25 - اللويزه 19 - المرداشه 26 - وادي شحرور العليا والسفلى '

المادة 2

مادة 2: ان هذا المرسوم ينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 7 نيسان سنة 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري وزير المالية والاشغال العامة والزراعة حسين الاحدب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928