Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3008 29/03/1928

يقضي بتأليف مجلس التأديب المختص بموظفي الدوائر الادارية

مرسوم رقم 3008 تاريخ 29/03/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2153 تاريخ 02/04/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3008
التاريخ
29/03/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2153, 02/04/1928, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3008 تاريخ 29/03/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 3008 المؤرخ في 29 أذار سنة 1928 الغي المرسوم رقم 128 المؤرخ في 8 تموز سنة 1926 سنة 1926 القاضي بتنظيم مجلس تأديب الدوائر الادارية وخلافا لما تقضي به المادة العاشرة من القرار رقم 3021 المؤرخ في 9 اذار سنة 1925 يتألف مجلس التاديب المختص بموظفي الدوائر الادارية كما يأتي: مدير الداخلية مدير المالية مدير العدلية مدير الاشغال العامة مدير الدوائر العقارية مفتش اداري ملحق بوزارة الداخلية رئيس دائرة الزراعة ويكون اجتماع المجلس قانونيا بحضور ثلاثة من اعضائه ويرئسه اقدم المديرين الحاضرين عهدا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928